فصل: الصدقة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب

أحمد بن عبد الرزاق الدويش

المجلد العاشر

‏(‏الزكاة ، الصيام‏)‏

أهل الزكاة

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏6375‏)‏

س1‏:‏ لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها‏؟‏

ج1‏:‏ تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية60‏]‏

الفقير‏:‏ الذي يجد بعض مايكفيه‏.‏ والمسكين‏:‏ الذي لاشيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح‏.‏ والمراد بالعاملين عليها‏:‏ السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها‏.‏ والمراد بالمؤلفة قلوبهم‏:‏ من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه‏.‏ والمراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وفي الرقاب‏}‏‏:‏ عتق المسلم من مال الزكاة، عبداً كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين‏.‏ والمراد بـ‏{‏الغارمين‏}‏‏:‏ من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلحٍ مشروع‏.‏ والمراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏‏:‏ إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ماينفقونه في غزوهم ورباطهم‏.‏ والمراد بابن السبيل‏:‏ المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى مايحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنياً في بلده‏.‏ وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير‏.‏

س2‏:‏ هل الموظف الذي يتقاضى مرتباً شهرياً يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماماً‏؟‏

ج2‏:‏ إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقاً للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها مايكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ماذكر من المساكين‏.‏

س3‏:‏ هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئاً من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار مايستحقه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفاً بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنياً قدر مايعطيه ولي الأمر أو نائبه‏.‏

س4‏:‏ إذا أعطاني رجل مبلغاً من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ فهل هذا حرام‏؟‏ وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها‏؟‏ علماً بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها‏.‏

ج4‏:‏ يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر‏.‏

س8‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة على المدين‏؟‏ أي إذا كان رجل مستديناً مبلغاً من المال لشراء أرض مثلاً فهل تصرف عليه الزكاة‏؟‏ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة‏؟‏

ج8‏:‏ إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده مايسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة مايستعين به على قضاء دينه‏.‏ أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2716‏)‏

س‏:‏ لمن تعطى الزكاة وهل لايجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب‏؟‏

ج‏:‏ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن‏:‏ ‏(‏فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم‏)‏ وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره‏.‏ والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1277‏)‏

س‏:‏ رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ماذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالاً وكل طلباته من هذا الدخل الذي لايأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضاً فيها‏.‏ هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج1‏:‏ ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ‏(‏الفقراء والمساكين‏)‏ وهم الذين لايجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئاً من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لايقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان مايملكه الشخص المسئول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ولايجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لايكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7053‏)‏

س‏:‏ أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدَّعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر‏؟‏ أرجو إفادتنا بذلك وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم‏.‏

ج‏:‏ إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها‏}‏ الآية ‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها‏.‏ وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لاتعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً؛ فقل له كما قال -صلى الله عليه وسلم- لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جَلِدَيْن‏:‏ ‏(‏إن شئتما أعطيتكما ولاحَظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب‏)‏‏[‏ أخرجه الشافعي في مسنده 1/244 برقم ‏(‏663‏)‏ وأحمد 4/224، 5/362، وأبوداود 2/285 برقم ‏(‏1633‏)‏ واللفظ له والنسائي 5/99-100 برقم ‏(‏2598‏)‏ وأبوعبيد في الأموال ‏(‏ص/658‏)‏ برقم ‏(‏1727‏)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار2/15‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8052‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة‏؟‏

ج5‏:‏ إذا صار باحتراق بيته فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11158‏)‏

س‏:‏ لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتباً لابأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج ‏(‏ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة‏)‏ فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو‏.‏‏.‏‏)‏ لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ لايجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة مادام لها راتباً من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها مايكفل نفقتها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13580‏)‏

س1‏:‏ سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي ثلاثمائة وثمانون ألف ريال ‏(‏380000‏)‏ ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصاً وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصاً وحملاتهم معروفة، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند قطع التمر يعطوني ماتجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناساً يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها؛ إما أكلها أو سلمها للدولة‏.‏ سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4992‏)‏

س3‏:‏ هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة‏؟‏

ج3‏:‏ ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية ‏[‏سورة التوبة، الآية 60‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تدفع للمجنون إذا كان محتاجاً

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10565‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي ‏(‏مجنون‏)‏ وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي‏؟‏ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى مايكفيه ويكفي عائلته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10290‏)‏

س1‏:‏ ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم ‏(‏أغناهم وأكثرهم مالاً‏)‏ تطوعاً بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة مايكفيهم لسنتهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من الفتوى رقم ‏(‏3888‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولاتعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح‏.‏

س2‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية‏؟‏ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار‏؟‏

ج2‏:‏ نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لايفطن لهم من حولهم‏.‏

س4‏:‏ هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال‏؟‏

ج4‏:‏ نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال مايكفيه ويقوم بشئون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها مايسد حاجته‏.‏

س5‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية‏؟‏

ج5‏:‏ نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة للإعانة على الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4096‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه‏؟‏ وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة‏؟‏ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز ذلك إذا كان لايجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6803‏)‏

س3‏:‏ قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة للناكحين بعد أن لايجد فقراء أو مساكين‏.‏ وفي هذه الأيام مَن الأولى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لايلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض‏؟‏

ج3‏:‏ الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء

الفتوى رقم ‏(‏11379‏)‏

س1‏:‏ نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة‏:‏ شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم ‏(‏329/غ خ‏)‏ بتاريخ 26/1/1407هـ‏.‏ نريد أن تفتينا سماحتكم حيث أن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا‏.‏

وحيث أن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم‏؟‏ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها‏.‏

آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلاً لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر‏.‏ جزاكم الله وأثابكم‏.‏

ج1‏:‏ لامانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9622‏)‏

س2‏:‏ الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفاً من مصارف الزكاة، بمعنى آخر‏:‏ لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أميعطى للفقراء والمساكين وماتبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولاً في آية مصارف الزكاة‏؟‏

ج2‏:‏ إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صرف الزكاة لواحد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6543‏)‏

س3‏:‏ هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي‏؟‏

ج3‏:‏ نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5523‏)‏

س‏:‏ جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏}‏ إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة‏؟‏ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين ‏(‏ما يكفيه‏)‏ ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين‏؟‏

ج‏:‏ الفرق بين الفقير والمسكين‏:‏ أن الفقير هو من لايملك مايسد حاجته ولا يقوى على كسب مايسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك‏.‏ ويعطى كل منهما مافيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه ذلك صار غنياً والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏51‏)‏

س1‏:‏ إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين مايكفيه ولاعنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب مايكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحداً من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏10949‏)‏

س‏:‏ إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيهاً مصرياً وكل شيء غالي وأعول أسرة من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية‏.‏ أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي على شراء خروف عيد الأضحى‏.‏ ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي خروفاً للعيد‏.‏ ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها‏.‏‏.‏‏}‏ الآية ‏[‏سورة التوبة، الآية 60‏]‏ فإذا كان راتبك ودخلك لايكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر مايكمل الكفاية‏.‏

وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صرف الزكاة من باب الإكرامية

الفتوى رقم ‏(‏2551‏)‏

س‏:‏ جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم مايسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ‏{‏العاملين عليها‏}‏، ربما هذا فهمهم أم أن أحداً أفهمهم ذلك‏.‏ أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين‏.‏

ج‏:‏ المراد بالعاملين في آية الزكاة هم‏:‏ السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها‏.‏ ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا‏.‏ وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لايجوز‏.‏ لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة لشيخ القبيلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10886‏)‏

س2‏:‏ نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وماسواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علماً أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة‏.‏ أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏؟‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصاباً، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10847‏)‏

س‏:‏ إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصاً وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لايبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا في المطالبات وإقامة العقوم‏.‏

فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لاتبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا‏؟‏ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس‏.‏ لذا آمل الإفادة أثابكم الله ووفقكم لكل خير‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان مايأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعاً منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحساناً إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان مايأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المؤلفة قلوبهم

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س15‏:‏ هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم ومن هم‏؟‏

ج15‏:‏ يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أوإسلام نظرائهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إعطاء الكافر من الزكاة

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏3635‏)‏

س10‏:‏ هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة‏؟‏

ج10‏:‏ بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية60‏]‏ ، وقال -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم‏)‏ متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6065‏)‏

س1‏:‏ لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال‏:‏ لاتحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين‏.‏ وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا‏.‏ فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو‏:‏ هل الصدقة لاتحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره‏؟‏

ج1‏:‏ لايجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‏}‏‏[‏ سورة الممتحنة، الآية 8‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8568‏)‏

س3‏:‏ ماحكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم‏؟‏

ج3‏:‏ لايجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولاحضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7850‏)‏

س3‏:‏ لي أخ شقيق مسلم لايصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول‏:‏ سمعت سأصلي، وبعد ذلك لايصلي كما قال‏.‏ وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر مافي أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظراً للقرابة وشدة فقره ومرضه‏.‏

ج3‏:‏ لايجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ماينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إرسال الزكاة للأسير المسلم

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7904‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم‏؟‏

ج6‏:‏ يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2531‏)‏

س‏:‏ فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغاً من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزاً عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لايزال بعسره‏.‏ فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ماعليه للغريم مع مافيه من رفع الضمان عنا‏؟‏ وإذا جاز لنا دفع باقي ماعليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه‏؟‏ لأننا لم ندفعه تبرعاً وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم‏.‏

ج1‏:‏ ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1788‏)‏

س3‏:‏ رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالاً فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء - أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم‏:‏ ‏{‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏}‏‏[‏ سورة الأحزاب، الآية 6‏]‏ فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد2/334،335،356،364،527،3/338، والبخاري3/85،6/22، 8/5،8 ومسلم2/592،3/1237-1238،برقم‏(‏867،1619‏)‏ وأبوداود 3/320، 360-362 برقم‏(‏2899،2900،2954-2956‏)‏ والترمذي4/413برقم‏(‏2090‏)‏ وابن ماجه1/17في المقدمة،2/807،915برقم‏(‏45،2415،2416،2738‏)‏ والدارمي 2/263،وابن حبان 1/186-187،7/332-333،برقم‏(‏10،3062،3063‏)‏ والبيهقي 6/238،7/58، والبغوي في شرح السنة8/324،325برقم ‏(‏2214،2215‏)‏‏]‏ ، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص79-80 ج 25 ‏(‏وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏والغارمين‏}‏ ولم يقل‏:‏ ‏(‏وللغارمين‏)‏، فالغارم لايشترط تمليكه‏)‏‏.‏ وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لايعطى ليستوفي دينه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم?للمسلمين

الفتوى رقم ‏(‏12010‏)‏

س‏:‏ هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها لقوله عزوجل‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‏}‏‏[‏ سورة الممتحنة، الآية 8‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4487‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة‏؟‏

ج1‏:‏ إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2319‏)‏

س‏:‏ لا يخفى على سماحتكم بان جبهة التحرير الوطنية الفطانية تقود جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند المعروفة بـ‏(‏فطاني‏)‏ ضد الحكومة التايلاندية البوذية لاستعادة حقوقهم المغتصبة، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله ?، والجبهة في مسيرتها الجهادية المباركة تعاني نقصاً في الإمكانيات المادية لعدم وجود موارد خاصة تعتمد عليها، إذ لم تحصل على مساعدة مادية من أية دولة إسلامية أو عربية، وإن كانت قضية المسلمين في فطاني موضع الاهتمام من قبل بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رائدة الدول الإسلامية بطرحها هذه القضية أمام المؤتمرات الإسلامية، سواء فيها ما عقد داخل المملكة أو خارجها‏.‏

وقد عمدت الجبهة في سبيل تدبير الأموال لها لتأمين ما يلزمها من أسلحة وعدة وعتاد إلى اتخاذ طرق لجمع الأموال تتفق مع شريعة الله السامية، مثل جمع التبرعات من المحسنين والهبات والوصايا، إلا أن هناك مسألة لا نعرف رأي الإسلام فيها‏:‏ هل يجوز للجبهة جمع الزكاة من أغنياء المسلمين وصرفها على المجاهدين المسلمين، وإنفاقها في شراء الأسلحة والعدة‏؟‏

والجبهة ترجو من سماحتكم أن تصدر فتوى شرعية لهذه الجبهة في هذا السؤال الهام كدليل شرعي في أعمالنا التي نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وعن جهادنا الإسلامي ويبارك مساعينا الخيرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند لتخليص نفسه من سلطة الكفار، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، جاز لجبهة التحرير القائمة على ذلك أن تجمع الزكاة من أغنياء المسلمين لتنفقها على المجاهدين المسلمين وفي شراء معدات حربية لهم ليجاهدوا بها في سبيل الله ونصرة دينه، فإن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ، ونسأل الله للجميع التوفيق لما يرضيه والنصرة والثبات على الحق وحسن العاقبة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7746‏)‏

س‏:‏ هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئاً لأداء الفريضة والذين هم معفون منها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ، من آية مصارف الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2361‏)‏

س‏:‏ لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏ هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أولا‏؟‏ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏الحج من سبيل الله‏)‏ أو لا‏؟‏ نأمل الإفادة‏.‏

ج‏:‏ المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله ‏(‏الحج من سبيل الله‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/375، 405-406، وأبو داود 2/504 برقم ‏(‏1989‏)‏، والنسائي في الكبرى ‏(‏كما في تحفة الأشراف 13/106 برقم ‏(‏18359‏)‏، وابن خزيمة 4/360، 361 برقم ‏(‏3075، 3077‏)‏، والحاكم 1/482، والطيالسي 1/231 برقم ‏(‏1662‏)‏، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏موقوفاً على ابن عمر‏)‏ ‏(‏ص/724‏)‏ برقم ‏(‏1977‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفقرة الرابعة من الفتوى رقم ‏(‏2909‏)‏

س‏:‏ أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي‏.‏

ج‏:‏ لايجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه‏:‏

‏(‏بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ، ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه‏.‏ رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء‏:‏ أن المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏ في آية مصارف الزكاة‏:‏ الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏)‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2717‏)‏

س‏:‏ هل يجوز شرعاً الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4926‏)‏

س‏:‏ نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضاً، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك‏؟‏ حفظكم الله ووفقنا جميعاً للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم‏.‏

ج‏:‏ يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1690‏)‏

س‏:‏ توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر ليحصل لي أجر كثير إن شاء الله، وليعم نفعها أناساً كثيرين، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي‏:‏ لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة، علماً بأن البئر لها سنتان والماء عائد إليها من أثر ارتواء الأرض بالأمطار، فإذا جاز لي تجميع الزكاة هل أبقيه حتى تجذ مرة ثانية أم أصرف المال في وجه آخر من جوه البر‏؟‏

ج‏:‏ بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلاً يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة لإصلاح الطرق

الفتوى رقم ‏(‏2306‏)‏

س‏:‏ إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا‏؟‏ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا‏.‏

ج‏:‏ الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شراء الكتب من الزكاة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏8267‏)‏

س12‏:‏ هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة‏؟‏

ج12‏:‏ لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏سورة التوبة، الآية 60‏]‏ الآية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1071‏)‏

س‏:‏ لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسئولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى ‏(‏اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا‏)‏ حيث أن العمل في أمريكا لابد له من إطار تعترف به الحكومة، وقد كان هذا التأسيس عام 1962م، وقد قام بتأسيسه خمسة أشخاص من الطلبة والمدرسين، وقد توسع الآن بحمد الله حتى أصبح عدد أعضائه أكثر من خمسة آلاف عضو من طلاب المسلمين من عرب وغيرهم، كما أن له مائة وخمسين فرعاً في الجامعات والمعاهد العلمية العليا، ويمول الاتحاد أنشطته من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات المحسنين والمشتركين، ولكن هذه التبرعات قليلة جداً أمام احتياجات العمل الإسلامي في أمريكا؛ لأنه لا توجد موارد ثابتة للإنفاق على جهود الاتحاد في الدعوة إلى الله وزكاة المسلمين في أمريكا أقل بكثير من أن تسد حاجة أنشطته الكثيرة؛ لأن مجالات العمل في أمريكا متعددة جداً من طبع كتب إسلامية إلى إرسال نشرات إسلامية للأعضاء وغيرهم إلى زيارة المساجين ودعوتهم إلى الإسلام التي أنتجت إسلام عدد كبير من المساجين وتحسن أحوالهم وتوبتهم، مما أثار استغراب المسئولين الأمريكيين، ويدخل في دين الله ما يقرب من مائة شخص في كل شهر، وتقام مؤتمرات للدعوة ومناظرات مع المعادين للإسلام من قسس ويهود وغيرهم في التلفزيون والإذاعة والصحف، وتعقد لقاءات عامة إلى غير ذلك من الجهود المماثلة ‏.‏ وحيث أن العقبة الرئيسية أمام العمل الإسلامي في أمريكا وكندا هي التمويل المادي الذي يمكِّن الاتحاد من توسيع نشاطه ليشمل عدداً كبيراً من أبناء البلدان الإسلامية يريد الكفرة تخريبهم وسلخهم من أمتهم ودينهم ليعودوا بعد دراستهم فيستلموا مناصب قيادية في بلدانهم المسلمة بأسماء إسلامية ولكن بعقول غربية‏.‏ ومما يجعل مهمة الاتحاد صعبة حقاً هي أن عدد هؤلاء الطلبة المسلمين الدارسين في أمريكا يبلغ 000ر150 مائة وخمسين ألف طالب، وبناء عليه فإني باسم اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أرجو التكرم بالإجابة على الاستفتاء التالي‏:‏

هل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله‏؟‏ أرجو التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قراراً بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء‏:‏

‏(‏بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ، ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وفي سبيل الله‏}‏ في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

فتوى رقم ‏(‏11183‏)‏

س‏:‏ يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام‏؟‏ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوربا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعاً في هذه البلدان‏.‏

وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات‏.‏

ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقاً من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم‏.‏

من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد -لو تفضلتم- كتابة ‏.‏

جعلكم الله نوراً ونبراساً يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لامانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13341‏)‏

س‏:‏ شيخنا الفاضل‏:‏ لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقاً من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز‏؟‏ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقاً ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6797‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏؟‏ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10344‏)‏

س1‏:‏ زكاة المال‏:‏

1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة‏؟‏ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب‏؟‏

2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم‏؟‏

3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سوياً، مثلاً أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية‏؟‏ وهل يقسم هذا سوياً على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف‏؟‏

4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلاً أن المساكين والفقراء كثيرون عدداً، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين‏؟‏

5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق‏؟‏

6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع‏؟‏

7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة‏؟‏

8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره‏؟‏

9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية‏؟‏

10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد‏؟‏

ج‏:‏ 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره‏:‏ عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية‏:‏ ستة وخمسين ريالاً فضة‏.‏

2 - الصحيح من قولي العلماء‏:‏ أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذُكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها‏.‏

3 - يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده‏.‏

4 - لايجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5342‏)‏

س2‏:‏ لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم‏؟‏ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان‏.‏

ج2‏:‏ يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4802‏)‏

س‏:‏ أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له‏؟‏

ج‏:‏ بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ فإذا كان زوج أختك فقيراً لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

دفع الزكاة للأخت الفقيرة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏278‏)‏

س5‏:‏ إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء‏؟‏

ج5‏:‏ نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9423‏)‏

س2‏:‏ أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتباً شهرياً فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة ‏(‏8سنوات‏)‏ زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعاً، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال‏؟‏

ج2‏:‏ إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12019‏)‏

س‏:‏ لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان أخوك فقيراً لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13662‏)‏

س‏:‏ توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك‏؟‏ علماً بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر‏.‏ ثانياً‏:‏ لي أخ أكبر متزوج من زوجتين، وله من العيال الكثير، ولا يكاد يكفيهم ويطلب مني المساعدة كثيراً، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ لامانع من صرف الزكاة لأخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيراً ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12826‏)‏

س‏:‏ أعمل بالمملكة العربية السعودية، وكذا زوجتي ولدينا أموال فائضة عن حاجتنا، ويستحق عليها زكاة أموال‏.‏ ولي أخوة أشقاء لأب وأم، يعملون في أرض زراعية محدودة المساحة بمصر، ولديهم أولاد ويكاد دخلهم يفي بمتطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس وخلافه، أو لا يفي لأن منهم من لديه تسعة أولاد بخلافه وزوجته، ومنهم من لديه سبعة بخلافه أيضاً وزوجته، وفي نفس الوقت لي أخ شقيق لأب وأم متوفى وترك أولاداً منهم من تخرج من الجامعة وتزوج ومنهم من هو بالدراسة الجامعية، وأمهم ترملت عليهم ولم تتزوج بعد وفاة أخي، وتعيش معهم‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل يحق لي أن أعطيهم زكاة مالي أنا وزوجتي‏؟‏ كذا زوجتي والدها يعمل موظفاً بإدارة حكومية بمصر، ولديه دخل يكاد يفي بمتطلبات الحياة، إلا أن لديه ابنين وبنتاً يدرسون بمراحل التعليم المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها‏.‏ السؤال أيضاً‏:‏ هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضاً‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم‏.‏

وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئاً من زكاتها لوالدها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5384‏)‏

س‏:‏ خالة‏:‏ شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاماً، تملك أراضي وعقارات وأملاك ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها لكبر سنها، ويستولي عليها غصباً أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها لتستقر عند والدتي التي لا تملك شيئاً وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي، وأخوها هذا مغتر لا يعطيها من أموالها ما يكفيها حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصباً أيضاً في الإنفاق عليها هي الأخرى، وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصباً، وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئاً زيادة على القليل جداً الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف من أملاكها شهرياً، حاولنا التفاوض معهم بشأن بيع جزء من أملاكها من الأراضي الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيداً، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها، والبعض وافق، ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث أنها هي صاحبة الشيء رفضت لكبر سنها، وعدم إدراكها، والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر وزوجتي وأولادي، علماً بأنها ليس لها ذرية وتقيم في مصر وأملاكها في مصر والجميع مصريو الجنسية‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي، علماً بأنها في حقيقة الأمر أكثر غناً مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها وأخوها يستولي عليها، وعلماً أيضاً بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها‏.‏ هل واجب علي شرعاً الإنفاق عليها وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة‏؟‏ علماً بأنني قد لا أرث منها إذا توفيت والدتي قبلها ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية‏.‏

ثانياً‏:‏ لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقاً على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها وحالها المالية كما ذكرت‏.‏

ثالثا‏:‏ لاتجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏الخالة بمنزلة الأم‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/115، والبخاري 3/168، 5/85، وأبو داود 2/710-711 برقم ‏(‏2280‏)‏ والترمذي 4/313 برقم ‏(‏1904‏)‏، والحاكم 3/120، 211، 4/344، وابن حبان 11/230، برقم ‏(‏4873‏)‏، والبيهقي 8/5، 6، والبغوي في شرح السنة 14/139-140 برقم ‏(‏3937‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5394‏)‏

س1‏:‏ أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها ‏(‏بعلها‏)‏ إذا كان فقيراً‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً دفعاً لفقره؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 60‏]‏ الآية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10123‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث أنها في حاجة، ولأنها يتيمة‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6663‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلاً فقيراً، عماً لي، أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان عمك فقيراً وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6707‏)‏

س‏:‏ إنني أملك بعضاً من المال، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علماً أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏ وإذا دفعت بعضاً من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي، وليس أقوم بلازمهما، حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئاً أم لا‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجراً من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضاً؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقاً لامنك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7495‏)‏

س2‏:‏ توفي والدي منذ أعوام، وما زالت والدتي على قيد الحياة، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة، كما أن لي أخاً تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد، وبالمنزل أيضاً عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها، وعلي شخصياً زكاة مال، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي وإعانتها على مواجهة الحياة وتكاليفها من معيشة أو شراء بعض الأجهزة المنزلية الضرورية مثل ثلاجة أو بوتاجاز‏.‏‏.‏ إلخ وذلك برصد مبلغ شهري لذلك‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تعطي شيئاً من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلاً، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة‏.‏ أما عمتك أو خالتك مثلاً ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8065‏)‏

س3‏:‏ إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8618‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيداً عنه‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11414‏)‏

س1‏:‏ إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة موضحة‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1943‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين‏؟‏

ج5‏:‏ تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12829‏)‏

س2‏:‏ أبي كان يدفع لجدتي مبلغاً من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئاً وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به‏.‏ هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11020‏)‏

س2‏:‏ أعطيت والدتي فلوساً من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لايجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10654‏)‏

س1‏:‏ إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيراً وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صرف الزكاة لآل البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7778‏)‏

س1‏:‏ سمعت أنه لايجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي ?، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي ? أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين‏؟‏

أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه‏:‏ قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس‏)‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد‏)‏‏[‏ أخرجه مالك في الموطأ 2/998 ‏(‏بلاغاً‏)‏، وأحمد 4/166، ومسلم 2/753، 754، برقم ‏(‏1072‏)‏، وأبو داود 3/388-389 برقم ‏(‏2985‏)‏، والنسائي 5/106 برقم ‏(‏2609‏)‏، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/414‏)‏ برقم ‏(‏842‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/7، والبيهقي 7/31-32‏]‏‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏بَعث إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏هل عندكم من شيء‏؟‏‏)‏، فقالت‏:‏ لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها‏)‏، فقال‏:‏ ‏(‏إنها قد بلغت محلها‏)‏‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/407-408، والبخاري 2/121، 135-136، 3/131-132، ومسلم 2/756 برقم ‏(‏1076‏)‏، وابن حبان 11/520 برقم ‏(‏5119‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/13، والطبراني في الكبير 25/62-63 برقم ‏(‏148-150‏)‏‏]‏ متفق عليه، واللفظ لمسلم‏.‏ وفي حديث بريرة‏:‏ ‏(‏أنها عليها صدقة ولنا هدية‏)‏‏[‏ أخرجه مالك في الموطأ 2/562، والشافعي في مسنده 1/245 برقم ‏(‏665‏)‏، وأحمد 1/281، 361، 6/45-46، والبخاري 6/124، 171، ومسلم 2/755، 1143-1145، برقم ‏(‏1075، 1504‏)‏، والنسائي 6/162-163 برقم ‏(‏3448‏)‏، وابن أبي شيبة 10/182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/12،13، وابن حبان 10/ 90، 11/518، 521 برقم ‏(‏4269، 5116،5120‏)‏، والطبراني 11/283، 308، برقم ‏(‏11744، 11826‏)‏، وابن حزم في المحلى 6/107، مسألة رقم ‏(‏699‏)‏ ‏(‏ت شاكر‏)‏، والبيهقي 7/220، 221-222، والبغوي في شرح السنة 6/106-107 برقم ‏(‏1611‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10953‏)‏

س‏:‏ إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي‏؟‏ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني‏؟‏ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئاً من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ماداموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7335‏)‏

س3‏:‏ عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفاً من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئاً من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصدقة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9643‏)‏

س3‏:‏ إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب، ولكنه يأخذ من هذا المال علماً بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئاً من هذا المال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8130‏)‏

س1‏:‏ ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز‏؟‏

ج1‏:‏ تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/10، 19، 22، وأبو داود 2/290 برقم ‏(‏1639‏)‏، والترمذي 3/65 برقم ‏(‏681‏)‏، والنسائي 5/100 برقم ‏(‏2599، 2600‏)‏، وابن أبي شيبة 30/208، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، وابن حبان 8/181، 191، برقم ‏(‏3386، 3397‏)‏، والطبراني في الكبير 7/218-219 برقم ‏(‏6766-6772‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/121‏)‏ برقم ‏(‏889‏)‏، والبيهقي 4/197، والبغوي في شرح السنة 6/122، برقم ‏(‏1624‏)‏‏]‏ ، وقال -صلى الله عليه وسلم- لقبيصة‏:‏ ‏(‏إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة‏:‏ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه‏:‏ لقد أصابت فلاناً حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، -أو قال- سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتاً‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 3/477، 5/60، ومسلم 2/722 برقم ‏(‏1044‏)‏، وأبو داود 2/290-291، برقم ‏(‏1640‏)‏ والنسائي 5/88-89، 89-90، 97، برقم ‏(‏2579، 2580، 2591‏)‏، والدارمي 1/396، والدار قطني 2/120، وعبد الرزاق 11/90-91 برقم ‏(‏2008‏)‏، وابن أبي شيبة 3/210-211، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/656-657‏)‏ برقم ‏(‏1722، 1723‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، وابن حبان 8/85-86، 189، 190، 11/161-162، برقم ‏(‏3291، 3395، 3396، 4830‏)‏، وابن خزيمة 4/64-66، 72، برقم ‏(‏2359-2361، 2375‏)‏، والطبراني 18/370-373، برقم ‏(‏946-955‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/188‏)‏ برقم ‏(‏1327‏)‏، وابن الجارود 2/25، برقم ‏(‏367‏)‏، والبيهقي 6/73، 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 6/122-123، 124، برقم ‏(‏1625، 1626‏)‏‏]‏ رواه مسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإهداء لأهل الكتاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6787‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز أن يهدي المسلم شيئاً لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محارباً لنا؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‏}‏‏[‏ سورة الممتحنة، الآية 8‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صدقة تارك الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3502‏)‏

س2‏:‏ هل صدقة تارك الصلاة تجوز أولا، وهل يثاب عليها أولا‏؟‏

ج2‏:‏ تارك الصلاة جحداً لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمداً دون جحد لها كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمداً، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 117‏]‏ ، وقال‏:‏ ‏{‏مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد‏}‏‏[‏ سورة إبراهيم، الآية 18 ‏]‏ ، وقال‏:‏ ‏{‏ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله‏}‏‏[‏ سورة المائدة، الآية 5‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9817‏)‏

س6‏:‏ عن رسول الله ?‏:‏ ‏(‏الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان‏)‏ هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضاً الأقارب من الرجال‏؟‏ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضاً في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالاً منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية‏؟‏

ج6‏:‏ أولاً‏:‏ نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم‏:‏ ‏(‏الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 4/17،18،214، والترمذي 3/47 برقم ‏(‏658‏)‏، والنسائي 5/92 برقم ‏(‏2582‏)‏، وابن ماجه 1/591 برقم ‏(‏1844‏)‏، والدارمي 1/397، وعبد الرزاق 10/437 برقم ‏(‏19627‏)‏، وابن أبي شيبة 3/192، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/442‏)‏ برقم ‏(‏916، 917‏)‏، وابن حبان 8/133، برقم ‏(‏3344‏)‏، وابن خزيمة 4/77 برقم ‏(‏2385‏)‏، والطبراني 6/337-339 برقم ‏(‏6204-6212‏)‏، والحاكم 1/407، والبيهقي 4/174، 7/27‏]‏ عن سلمان بن عامر الضبي‏.‏

ثانياً‏:‏ المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكوراً وإناثاً، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12592‏)‏

س3‏:‏ تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها‏؟‏ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج3‏:‏ الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ماكان يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/44، 99، 278، والبخاري 2/117، 119، 120، 3/7، ومسلم 2/710 برقم ‏(‏1024‏)‏، وأبو داود 2/315-316 برقم ‏(‏1685‏)‏، والترمذي 3/58، 58-59، برقم ‏(‏671، 672‏)‏، والنسائي في الكبرى ‏(‏كما في تحفة الأشراف 12/307، برقم ‏(‏17608‏)‏‏)‏، وابن ماجه 2/770 برقم ‏(‏2294‏)‏، وعبد الرزاق 4/148 برقم ‏(‏7275‏)‏، وابن أبي شيبة 6/582، والبيهقي 4/192، والبغوي 6/201، برقم ‏(‏1692، 1693‏)‏‏]‏ متفق عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11030‏)‏

س3‏:‏ إن فيه بياعه أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالاً ولم تعد إلينا وحيث أن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالاً، ويكون ثواب الصدقة لك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز